البرلمان الشبابي الفلسطيني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البرلمان الشبابي الفلسطيني

ثقافي سياسي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النظام الداخلي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد الحميدي الأمين العام
الادارة والدعم الفني للمنتدى
الادارة  والدعم الفني للمنتدى
محمد الحميدي الأمين العام


ذكر عدد الرسائل : 297
العمر : 47
العمل/الترفيه : مدرب في فن الانصال
المزاج : هادي
تاريخ التسجيل : 07/07/2008

النظام الداخلي Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي   النظام الداخلي Emptyالسبت أغسطس 09, 2008 6:10 am

النظام الداخلي

البرلمان الشبابي الفلسطيني_بيت لحم
الباب الأول
الفصل الأول
ديباجة:

عبر الشباب الفلسطيني في محافظة بيت لحم ممثلا بالفئة العمرية ما بين 18-30 سنة من خلال كوادرها، ومن خلال انتخابات عامة حرة و مباشرة عن تصميمه على اتباع النهج الديمقراطي في بناء مؤسسته وممارسة حقوقه في سيادته الوطنية حيث تمخضت عن تلك الانتخابات ولادة برلمان الشباب الفلسطيني_بيت لحم .
وانطلاقا من ذلك كان لا بد من وضع أسس يعمل من خلالها البرلمان الشبابي المنتخب، الذي يؤكد استقلالية البرلمان الشبابي وحقه في اقتراح مسودات مشاريع القوانين وعرضها على الجهات المختصة. وعليه فقد وضع هذا النظام الداخلي بهدف تنظيم عمل البرلمان الشبابي وترتيب إجراءاته سواء فيما يخص انتخاب هيئاته أو اتخاذه للقرارات أو اقتراحة للتشريعات والقوانين كخطوة أولى ضرورية من اجل الوصول إلى تحقيق الاستقلال الوطني وبناء المجتمع الديمقراطي المتطور وممارسة السيادة فوق أرض وطنه.
وتكفل أحكام هذا النظام تشكيل اللجان البرلمانية وحرية التعبير عن الرأي والفكر لأعضاء البرلمان الشبابي كافة كما تضمن حرية المعارضة، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين البرلمان الشبابي والمؤسسات الرسمية والاهلية الأخرى.

الفصل الثاني
تعريفات
مادة (1)
لدى تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
1- الشباب: الفئة العمرية من 18-30 بغض النظر عن الجنس.
2- البرلمان: البرلمان الشبابي الفلسطيني _ بيت لحم.
3- الرئيس: رئيس البرلمان الشبابي.
4- الهيئة: هيئة مكتب رئاسة البرلمان الشبابي الفلسطيني_بيت لحم.
5- هيئة المكتب المؤقتة: هيئة مكتب رئاسة البرلمان الشبابي الفلسطيني_بيت لحم التأسيسية أو المنتهية.
6- العضو: عضو الجمعية العمومية.
7- النائب: عضو البرلمان الشبابي المنتخب.
8- الامانة العامة: الامين العام ومعاونوه من الامانة العامة.
9- التسجيل: تعبئة استمارة العضوية ودفع رسم بمبلغ (10) شيكل.
10- امانة السر: امين السر.
11- الهيئة الاستشارية: مؤسسة ملتقى الطلبة بصفتها مؤسس البرلمان الشبابي.
12- القانون الأساسي: القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
13- الأغلبية المطلقة: أكثرية (نصف+واحد) لعدد أعضاء البرلمان الشبابي الحاضرين.
14- الأغلبية المطلقة للبرلمان: أكثرية (نصف+واحد) لكل عدد أعضاء البرلمان الشبابي .
15- الأغلبية النسبية: أكثرية المصوتين بغض النظر عن عدد الحاضرين.
16- أغلبية الثلثين: أكثرية ثلثي كل عدد أعضاء البرلمان الشبابي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الحميدي الأمين العام
الادارة والدعم الفني للمنتدى
الادارة  والدعم الفني للمنتدى
محمد الحميدي الأمين العام


ذكر عدد الرسائل : 297
العمر : 47
العمل/الترفيه : مدرب في فن الانصال
المزاج : هادي
تاريخ التسجيل : 07/07/2008

النظام الداخلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي   النظام الداخلي Emptyالسبت أغسطس 09, 2008 6:12 am

الباب الثاني
الفصل الأول
افتتاح البرلمان
القسم قبل الشروع بالأعمال
مادة (2)
يقسم العضو اليمين التالي أمام البرلمان: "اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أحافظ على حقوق ومصالح الشباب والشعب والأمة وأن احترم القانون الأساسي، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد".

الفصل الثاني
انتخاب ومهام هيئة المكتب
مادة (3)
تتألف هيئة المكتب من رئيس ونائبين للرئيس وأمين السر وامين الصندوق، ينتخبهم البرلمان بالاقتراع السري في بدء انعقاده، وتمتد مهمتها خلال عام كامل أو لحين عقد الانتخابات، ويجوز الدعوة لانتخابات مبكرة في الحالات التالية:
1- استقالة الاغلبية المطلقة للبرلمان.
2- دعوة الاغلبية المطلقة للبرلمان.
وإذا شغر منصب أحدهم ينتخب البرلمان خلفاً له وفقاً للمواد (6،5،4) من هذا النظام.

كيفية انتخاب هيئة المكتب
مادة (4)
تختار هيئة المكتب المؤقتة بموافقة البرلمان ثلاثة من أعضاء البرلمان من غير المرشحين لمساعدتها على فرز وعد الأصوات ويعطي كل عضو حاضر في الجلسة ورقة يكتب عليها اسم اانواب الذين يريد انتخابهم للمكتب العام، ويدعو الرئيس المؤقت النواب واحدا فواحدا فيحضر النائب بذاته ويلقي ورقته والنائب الذي يحوز على الأغلبية المطلقة للمجلس يكون رئيساً، وإذا لم تتوفر هذه الأغلبية يؤخذ الاثنان اللذان حصلا على أعلى الأصوات ويعتبران مرشحين للرئاسة ويجري حينئذ التصويت عليهما فقط ويكتفي في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات يقترع بينهما ويعلن الرئيس المؤقت نتيجة انتخاب الرئيس.

الاستقالة أو الشغور
مادة (5)
1- في حالة استقالة أو شغور منصب أي نائب من النواب يبقى مقعده شاغراً لحين الانتخابات العادية.
2- يقدم طلب الاستقالة مكتوبا إلى هيئة المكتب.
3-على هيئة المكتب عرض طلب الاستقالة على البرلمان في أول جلسة يعقدها على أن لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الاستقالة.
4- يجوز سحب طلب الاستقالة قبل عرضه على البرلمان .
5- اذا كان النائب المستقيل أو المقعد الشاغر من نواب الهيئة فيدعى للانتخابات من النواب لملئ الشاغر فقط.

الامانة العامة
مادة (6)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الحميدي الأمين العام
الادارة والدعم الفني للمنتدى
الادارة  والدعم الفني للمنتدى
محمد الحميدي الأمين العام


ذكر عدد الرسائل : 297
العمر : 47
العمل/الترفيه : مدرب في فن الانصال
المزاج : هادي
تاريخ التسجيل : 07/07/2008

النظام الداخلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي   النظام الداخلي Emptyالسبت أغسطس 09, 2008 6:13 am


الامانة العامة
مادة (6)
تعين هيئة المكتب أمانة عامة يرأسها أمين عام من غير النواب للبرلمان تشرف على جميع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، والإعلامية، والعلاقات العامة، والبروتوكول، وتنفيذ قرارات البرلمان وتبليغها للجهات المعنية وضبط وحفظ كل الوثائق التي تتعلق بالجلسات.
مادة (7)
الرئيس يمثل البرلمان ويتكلم باسمه وطبقا لإرادته ويرعى تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي فيه ويحافظ على أمنه ونظامه، وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات، ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث، ويوكل إلى الأمانة العامة إعلان ما يصدره البرلمان من قرارات وبوجه عام يشرف الرئيس على حسن سير أعمال البرلمان وعلى علاقاته جميعها. وللرئيس أن يشترك في المناقشات وعندئذ يتخلى عن كرسي الرئاسة ولا يعود إليه حتى تنتهي المناقشة.
مادة (Cool
يتولى النائب الأول رئاسة البرلمان حال غياب الرئيس أو اشتراكه في مناقشات البرلمان ويتولى النائب الثاني رئاسة البرلمان حال غياب الرئيس ونائبه الأول أو اشتراكهما في مناقشات البرلمان، وإذا تغيب الرئيس ونائباه يتولى رئاسة البرلمان اكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
الترشح و التصويت
مادة (9)
نظام الانتخابات يعتمد نظام الدائرة الواحدة ويتم انتخاب النواب 29 مباشرة من الاعضاء ومن ثم تنتخب الهيئة واللجان بشكل سري من النواب انفسهم ولمدة عام وبشكل دوري أو لحين عقد الانتخابات.
1. يحق لكل نائب ان يرشح نفسه على منصب الرئيس.
2. اي عضو مسجل ومستوفي لشروط البرلمان الشبابي يكون له الحق في الترشح كنائب في البرلمان الشبابي.
3. يكون الحق لكل من يحمل بطاقة عضوية ومسجل ضمن ملفات البرلمان ان يصوت.
الباب الثالث
الفصل الأول
انعقاد الجلسات
مادة (10)
يعقد البرلمان بدعوة من الرئيس أو ثلث نواب البرلمان أو الهيئة الاستشارية دورته العادية على دورتين مدة كل منهما خمسة اشهر تبدأ الأولى في الأسبوع الأول من شهر آذار (مارس) والثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه أو ثلث النواب أو الهيئة الاستشارية فإذا لم يدعوا رئيس البرلمان إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقدا حكما بالمكان والزمان المحددين في طلب نوابه.
مادة (11)
1- جلسات البرلمان علنية ويجتمع كل شهرين على الاقل إلا إذا قرر البرلمان خلاف ذلك.
2- تكون اجتماعات اللجان قبل الأسبوع الذي يسبق جلسة البرلمان.
مادة (12)
يشترط لصحة انعقاد البرلمان حضور الأغلبية المطلقة للبرلمان وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة. فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع عدم اكتمال هذا النصاب يؤخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة فإذا لم يكتمل النصاب بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة إلى موعد لاحق لا يتجاوز أسبوعا من ذلك التاريخ.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الحميدي الأمين العام
الادارة والدعم الفني للمنتدى
الادارة  والدعم الفني للمنتدى
محمد الحميدي الأمين العام


ذكر عدد الرسائل : 297
العمر : 47
العمل/الترفيه : مدرب في فن الانصال
المزاج : هادي
تاريخ التسجيل : 07/07/2008

النظام الداخلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي   النظام الداخلي Emptyالسبت أغسطس 09, 2008 6:14 am

مادة (13)
يقوم الامين العام للبرلمان بتوزيع قرارات البرلمان ومحضر الجلسة السابقة ومشروع جدول أعمال الجلسة على الأعضاء قبل الاجتماع التالي باربع و عشرون ساعة على الأقل.
مادة (14)
1- يعرض رئيس البرلمان الشبابي على الأعضاء جدول أعمال الجلسة لمناقشته وإقراره.
2- تعتبر قرارات ومحضر الجلسة السابقة ومشروع جدول الأعمال مُقَرَّةً ما لم يعترض عليها النواب.
3- لا يجوز مناقشة موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب رئيس البرلمان أو طلب كتابي مقدم من عشرة نواب على الأقل ويصدر قرار البرلمان في ذلك بعد سماع أحد مؤيدي الطلب واحد معارضيه خلال مدة خمس دقائق فقط بالأغلبية النسبية إلا ما استثني بنص خاص في هذا النظام.
مادة (15)
بعد موافقة البرلمان يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها ويوم الجلسة المقبلة وساعة افتتاحها وللرئيس أن يدعو البرلمان للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك أو بناء على طلب رؤساء اللجان.
مادة (16)
ينعقد البرلمان في جلسة طارئة بناء على طلب من رئيس البرلمان أو طلب كتابي مقدم من ربع عدد نواب البرلمان، فإذا لم يدع الرئيس إلى هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقد حكماً بالمكان والزمان المحددين في طلب الدعوة.


الفصل الثاني
محاضر الجلسات
مادة (17)
يحررأمين السر لكل جلسة محضر يدون به تفصيلا جميع المداولات التي تناولتها الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات.
مادة (18)
بعد التصديق على المحضر يوقع عليه الرئيس وألامين العام ويحفظ بسجلات البرلمان ويجوز للبرلمان نشر ملخص عنه في نشرة خاصة للبرلمان.


الفصل الثالث
الجلسات السرية
مادة (19)
يدعو البرلمان إلى جلسة سرية في حالات خاصة بناء على طلب رئيس البرلمان أو طلب ربع نواب البرلمان ثم يقرر البرلمان ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها.
مادة (20)
1- عند انعقاد البرلمان في جلسة سرية تخلى القاعة ممن رخص لهم بدخولها ولا يجوز أن يحضر الجلسة احد من غير النواب إلا بقرار من البرلمان.
3- في حالة زوال سبب السرية وبناء على اقتراح من الرئيس أو من أي نائب يأخذ الرئيس رأي البرلمان في إنهائها وعندئذ تعود الجلسة علنية.
مادة (21)
يتولى امين السر تحرير محاضر جلسات البرلمان السرية وتحفظ هذه المحاضر بسكرتارية الأمانة العامة ولا يجوز لغير النواب الإطلاع عليها وللبرلمان الحق في نشرها أو البعض منها بقرار الأغلبية المطلقة للبرلمان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الحميدي الأمين العام
الادارة والدعم الفني للمنتدى
الادارة  والدعم الفني للمنتدى
محمد الحميدي الأمين العام


ذكر عدد الرسائل : 297
العمر : 47
العمل/الترفيه : مدرب في فن الانصال
المزاج : هادي
تاريخ التسجيل : 07/07/2008

النظام الداخلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي   النظام الداخلي Emptyالسبت أغسطس 09, 2008 6:16 am

مادة (22)
للبرلمان أن يدعو بعض كبار الشخصيات من الضيوف لإلقاء خطاب أمامه في اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض بدون جدول أعمال.

الفصل الرابع
نظام الكلام في الجلسات
مادة (23)
لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس وليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام لغير سبب تقتضيه أحكام هذا النظام وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي البرلمان ويصدر قراره بالأغلبية النسبية دون مناقشة.
مادة (24)
يقيد أمين السر أو من ينوب عنه طلبات الكلام حسب ترتيب تقديمها ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.
مادة (25)
لا يجوز للنائب أن يتكلم أكثر من مرتين في ذات الموضوع إحداهما في المناقشة العامة و الأخرى في الاقتراحات ومشروعات القرارات المقدمة.
مادة (26)
يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب الترتيب ولأي من طالبي الكلام التنازل عن دوره، وعند تشعب الآراء يأذن بالكلام لأحد طالبي التعديل، ثم لأحد المعارضين ثم يأذن بالكلام لأحد المؤيدين.
مادة (27)
يؤذن دائما بالكلام في الأحوال التالية:
1- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام القانون الاساسي والنظام الداخلي.
2- اقتراح التأجيل.
3- تصحيح واقعة مدعى بها.
4- الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
5- إبداء الدفع بعدم المناقشة.
6- اقتراح إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر، ولكل هذه الاقتراحات أولوية على الموضوع الأصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار البرلمان بشأنها ولا يؤذن بالكلام في هذه الأحوال حتى يكتمل المتكلم أقواله باستثناء طلب توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الدستوري أو النظام الداخلي أو لتصحيح واقعة مدعى بها.
مادة (28)
لا يجوز للمتكلم أن يستخدم عبارات غير لائقة ولا أن يأتي أمرا مخلاً بالنظام.
مادة (29)
للرئيس إذا خالف المتكلم أحكام المادة (26) أن يناديه باسمه ويلفت نظره وينبهه إلى المحافظة على النظام وله إذا اقتضى الأمر منعه من الاستمرار في الكلام فإذا اعترض النائب اخذ الرئيس رأي البرلمان في ذلك ويصدر قرار البرلمان دون مناقشة بالأغلبية النسبية.
مادة (30)
بما لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة (27) من هذا النظام، لا يجوز مقاطعة المتكلم ولا إبداء أي ملاحظة إليه وللرئيس الحق في لفت نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي.
مادة (31)
يجب على المتكلم أن لا يكرر أقواله ولا أقوال غيره وأن لا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث وللرئيس أن يلفت نظره إلى ذلك كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح ولا داعي للاسترسال في الكلام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الحميدي الأمين العام
الادارة والدعم الفني للمنتدى
الادارة  والدعم الفني للمنتدى
محمد الحميدي الأمين العام


ذكر عدد الرسائل : 297
العمر : 47
العمل/الترفيه : مدرب في فن الانصال
المزاج : هادي
تاريخ التسجيل : 07/07/2008

النظام الداخلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي   النظام الداخلي Emptyالسبت أغسطس 09, 2008 6:17 am


مادة (32)
للبرلمان بالأغلبية النسبية أن يوقع على العضو الذي اخل بالنظام أو لم يمتثل لقرار البرلمان بمنعه من الكلام احد الإجراءات الآتية:
1- منعه من الكلام بقية الجلسة.
2- إخراجه من قاعة الاجتماع وحرمانه من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
3- حرمانه من الاشتراك في أعمال البرلمان مدة لا تزيد عن أسبوعين ويكون صدور قرار البرلمان في الجلسة ذاتها، وبعد سماع أقوال النائب أو من ينيبه عنه.
مادة (33)
إذا لم يمتثل النائب لقرار البرلمان فللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ هذا القرار وله أن يوقف الجلسة وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها البرلمان.
مادة (34)
إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإذا لم يعد النظام أوقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة وإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة رفعها الرئيس وأعلن موعداً لجلسة قادمة.


الفصل الخامس
إسقاط العضوية
مادة (35)
تسقط العضوية في الحالات التالية:
1- في حالة الوفاة.
2- في حالة صدور حكم قضائي مدني قطعي من محكمة فلسطينية مختصة بإدانة العضو في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة (36)
استنادا إلى المادة (41/ 2 و3) أعلاه، يقدم اقتراح إسقاط العضوية للرئيس موقعاً من عشرة نواب، وعلى الرئيس أن يخطر به النائب المقترح إسقاط عضويته، وأن يعرضه على البرلمان في أول جلسة تلي تقديم الطلب.
مادة (37)
1- يحيل البرلمان اقتراح إسقاط العضوية المذكور في المادة (36) أعلاه على اللجنة القانونية لبحثه وتقديم تقريرها بشأنه في أول جلسة، ويكون صدور قرار البرلمان بشأنه في نفس الجلسة ما لم يقرر البرلمان خلاف ذلك.
2- للنائب الحق في الدفاع عن نفسه أمام اللجنة والبرلمان.
مادة (38)
إذا كان تقرير اللجنة متضمنا اقتراح إسقاط العضوية يجب على البرلمان تأجيل النظر فيه إلى جلسة أخرى غير التي تلي فيها التقرير إذا طلب النائب ذلك أو بناء على قرار من البرلمان.
مادة (39)
للنائب الذي اقترح إسقاط عضويته حضور المناقشة التي تدور في البرلمان بشأن هذا الاقتراح وأن يشترك فيها على أن يغادر الجلسة عند أخذ الأصوات.
مادة (40)
يفصل البرلمان في اقتراح إسقاط العضوية بطريقة الاقتراع السري ويصدر القرار إسقاط العضوية بأغلبية الثلثين.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الحميدي الأمين العام
الادارة والدعم الفني للمنتدى
الادارة  والدعم الفني للمنتدى
محمد الحميدي الأمين العام


ذكر عدد الرسائل : 297
العمر : 47
العمل/الترفيه : مدرب في فن الانصال
المزاج : هادي
تاريخ التسجيل : 07/07/2008

النظام الداخلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي   النظام الداخلي Emptyالسبت أغسطس 09, 2008 6:18 am


الباب الرابع
الفصل الأول
تشكيل اللجان
مادة (41)
1- يشكل البرلمان اللجان الدائمة التالية للرقابة ولبحث مشاريع القوانين والاقتراحات والقضايا التي يحيلها البرلمان أو رئيسه إليها:
أ. اللجنة القانونية.
ب. اللجنة السياسية.
ت. اللجنة الشبابية.
ث. اللجنة الاجتماعية.
ج. اللجنة المالية.
ح. لجنة المرأة.
خ. لجنة الرقابة لحقوق الانسان و الحريات العامة.
د. لجنة العمل و العمال.
ذ. لجنة الصحةو البيئة.
ر. لجنة التربية و التعليم.
ز. اللجنة الثقافية و الابداعية.
س. اللجنة الاعلامية.
2- يشكل البرلمان لجنة خاصة تسمى لجنة شؤون البرلمان وتتكون من هيئة المكتب وعدد من النواب بحيث تتكون من مسؤول(علاقات عامة +ناطق اعلامي +امين صندوق).
3-للبرلمان أن يشكل لجانا أخرى لأغراض آنية أو دائمة ولأهداف محددة.
مادة (42)
1- تجري عملية اختيار اعضاء اللجان في أول دورة يعقدها البرلمان بأن يرشح كل من الاعضاء نفسه للجنة التي يرى الاشتراك فيها وتتلقى هيئة مكتب البرلمان هذه الطلبات وتقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها ثم يعرض الرئيس التشكيلات النهائية على رؤساء اللجان ونوابهم للموافقة.
2- للبرلمان بناء على اقتراح هيئة المكتب أن يقرر في مطلع دورة الانعقاد العادي ما يراه من تعديلات في تشكيل اللجان.
مادة (43)
1- يجب على العضو أن يشترك في إحدى لجان البرلمان ويجوز له أن يشترك في لجنة ثانية فقط، ولا يجوز لرئيس اللجنة أو نائبه ان يتبوأ نفس المنصب لاكثر من لجنة. ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس أو نائب رئيس لجنة وعضوية هيئة المكتب أو عضوية اللجان.
2- لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة المكتب وعضوية اللجان الواردة في الفقرة الأولى من المادة (41) من هذا النظام.
مادة (44)
1- يترأس كل لجنة رئيسا ونائبا دائمين لها من النواب المنتخبين وإذا غاب أحدهما أو كلاهما تختار اللجنة من يقوم مقامهما.
2- يتم انتخاب رئيس كل لجنة ونائبها من قبل النواب.

الفصل الثاني
أعمال اللجان
مادة (45)
تنعقد اللجان بناء على دعوة من رؤسائها أو بدعوة من الرئيس بالتنسيق مع رئيس اللجنة أو بطلب من ألاغلبية المطلقة لاعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الاعضاء بجدول أعمال الجلسة.
مادة (46)
1- جلسات اللجان سرية ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائها وتصدر القرارات بالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
2- يجوز للجان عقد جلسات علنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الحميدي الأمين العام
الادارة والدعم الفني للمنتدى
الادارة  والدعم الفني للمنتدى
محمد الحميدي الأمين العام


ذكر عدد الرسائل : 297
العمر : 47
العمل/الترفيه : مدرب في فن الانصال
المزاج : هادي
تاريخ التسجيل : 07/07/2008

النظام الداخلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي   النظام الداخلي Emptyالسبت أغسطس 09, 2008 6:19 am

مادة (47)
يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص مشاريع القرارات أو التوصيات يوقعه رئيس اللجنة أو نائبه.
مادة (48)
يحيل رئيس البرلمان إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمواضيع المحالة إليها.
مادة (49)
للجان من خلال رؤسائها أن تطلب من هيئة المكتب معلومات أو إيضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها أو التي تدخل ضمن اختصاصها.
مادة (50)
1- يحق لهيئة المكتب حضور اجتماعات اللجان والمشاركة في مداولاتها دون حق التصويت.
2- لكل نائب من نواب البرلمان الحق في حضور جلسات اللجان التي ليس عضواً فيها والمشاركة في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (51)
تلتزم كل لجنة بتقديم تقرير عن الموضوع المحال إليها خلال المدة التي يحددها البرلمان وفي حالة عدم الالتزام بالمدة، للرئيس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمامه ويعرض الرئيس الأمر على البرلمان ليقرر ما يراه وللبرلمان أن يدرج هذا الموضوع في جدولة أعماله.
مادة (52)
يقدم رئيس اللجنة تقريرها للبرلمان، وعند غيابه للرئيس أن يطلب من نائب الرئيس أو من الحاضرين من أعضاء اللجنة اختيار من يتولى شرح التقرير نيابة عنه.
الباب الخامس
الفصل الأول
مشاريع القوانين والاقتراحات
مادة (53)
1- يجوز لنائب أو أكثر من النواب أو أية لجنة من لجان البرلمان اقتراح مشروع قانون أو تعديل أحد القوانين المعمول بها أو إلغائه، ويحال كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في البرلمان لإبداء الرأي، فإذا رأى البرلمان بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله إلى اللجنة القانونية لوضعه في مشروع قانون متكامل لتقديمه للبرلمان في الدورة نفسها أو التي تليها.
2- يقوم الرئيس بتقديم مشروع القانون المقترح الى الجهات المختصة في المجلس التشريعي الفلسطيني لتبنيه ومناقشته في المجلس حسب الاصول القانونية المعمول بها.

الفصل الثاني
الأسئلة والاستجوابات
مادة (54)
1- يحق للنائب توجيه الأسئلة الى هيئة المكتب او احد النواب وله استجوابهم عن أمر يريد معرفة حقيقته أو للتحقق من حصول واقعة علم بها ومعرفة الإجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ في أمر من الأمور.
2- يجب أن يكون السؤال أو الاستجواب واضحاً ومحدداً للأمور المراد الاستفهام عنها بدون أي تعليق.
مادة (55)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الحميدي الأمين العام
الادارة والدعم الفني للمنتدى
الادارة  والدعم الفني للمنتدى
محمد الحميدي الأمين العام


ذكر عدد الرسائل : 297
العمر : 47
العمل/الترفيه : مدرب في فن الانصال
المزاج : هادي
تاريخ التسجيل : 07/07/2008

النظام الداخلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي   النظام الداخلي Emptyالسبت أغسطس 09, 2008 6:20 am


مادة (55)
يقدم السؤال كتابة للرئيس ويبلغه إلى النائب او عضو الهيئة ويدرجه في جدول أعمال أقرب جلسة على أن يكون قد انقضى أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه للنائب أو عضو الهيئة، ويخصص البرلمان في أول الجلسة نصف ساعة للأسئلة إلا إذا قرر البرلمان خلاف ذلك.
مادة (56)
يرد النائب أو عضو الهيئة على الأسئلة الموجهة إليه والمدرجة في جدول الأعمال وله أن يطلب تأجيل الإجابة لجلسة أخرى يحددها البرلمان، وفي حالة الاستعجال يحق له أن يطلب الإجابة عن سؤال وجه إليه في أول جلسة بعد إبلاغه ولو لم يدرج في جدول أعمالها، ويخطر النائب أو عضو الهيئة الرئيس بذلك ويؤشر بها في محضر الجلسة.
مادة (57)
للنائب الذي وجه السؤال أن يستوضح عضو الهيئة وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة.
مادة (58)
ينطبق كل ما جاء في المادة (56-57)على الرئيس أيضا وفي حال حصل هذا يكون النائب الاول هو من يخطر الرئيس في حال اجابته عن اي سؤال وهو غير مدرج في جدول الاعمال .

شروط الاستجواب و اجرائاته
مادة (59)
1- يجب أن يكون الاستجواب مكتوبا ويقدم للرئيس الذي يحدد موعداً لتلاوته على أن تراعى السرعة الممكنة في طرحه للنقاش، ويحدد الموعد بعد سماع رد النائب أو عضو الهيئة، ولا يجوز إطالة المناقشة لأكثر من جلستين.
2- للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة على جدول الأعمال ما عدا الأسئلة.
3- يشرح المستجوب موضوع استجوابه وبعد إجابة النائب أو عضو الهيئة يجوز للأعضاء الاشتراك في المناقشة و للمستجوب بعد ذلك إذا لم يقتنع أن يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب أن يطرحوا مسألة حجب الثقة عن النائب أو عضو الهيئة مع مراعاة النظام الداخلي.
4- يجوز لمقدم الاستجواب سحبه واسترداده فلا ينظر فيه إلا إذا طلب ذلك خمسة نواب أو أكثر من نواب المجلس.


الفصل الثالث
الاستعجال في النظر
مادة (60)
يبحث البرلمان ولجانه الموضوعات المستعجلة قبل غيرها ولا تسري أحكام المواعيد عليها، وللبرلمان أن يقرر مناقشة الموضوع في الجلسة ذاتها وفي هذه الحالة تقدم اللجنة المختصة تقريرها للبرلمان فورا كتابة أو شفاهة.
مادة (61)
مناقشة الموضوع المطروح بصفة مستعجلة لا تحول دون إجراء مداولة ثانية في الأحوال التي ينص عليها هذا النظام دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.


الفصل الرابع
إقفال باب المناقشة
المادة (62)
لا يجوز طلب الكلام بعد إقفال باب المناقشة وقبل أخذ الرأي إلا لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي عليه.

الفصل الخامس
أخذ الرأي (التصويت)
مادة (63)
لا يطرح السؤال لأخذ الرأي عليه إلا من قبل الرئيس.
مادة (64)
1- تصدر قرارات البرلمان بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يعاد التصويت مرة ثانية فقط، وعند تساوي الأصوات مرة ثانية يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
2- يستثنى من أحكام الفقرة "1" أعلاه ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام.

مادة (65)
إذا تضمن الأمر المعروض للنقاش عدة مسائل يحق لأي نائب طلب تجزئتها بموافقة الرئيس، ويؤخذ الرأي على كل منها على حدة.
مادة (66)
يجوز للنائب الممتنع عن إبداء رأيه أن يبين أسباب امتناعه بعد أخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة.
مادة (67)
1- قبل الشروع في أخذ الرأي يجب التحقق من توفر النصاب القانوني لصحة إعطاء الرأي في الحالة المطروحة.
2- وبمجرد البدء في التصويت لا يجوز لأحد المقاطعة إلا للحصول على توضيح للطريقة التي يجري بها التصويت.
3- إذا كان التصويت متعلقا بالنظام الداخلي فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
4- فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (3) تجمع الأصوات إما برفع الأيدي أو بالقيام والجلوس، أو بالاقتراع السري إذا قررت الأغلبية النسبية ذلك.
مادة (68)
يعلن الرئيس قرار البرلمان طبقا لنتيجة الآراء (التصويت) ولا تجوز العودة إلى المناقشة في موضوع أخذت عليه الآراء الا إذا رأت الأغلبية المطلقة خلاف ذلك أو في الأحوال التي ينص عليها هذا النظام.
الباب السادس
الفصل الأول
الإجازات والغياب
مادة (69)
لا يجوز للنائب أن يتغيب عن حضور الجلسات إلا إذا أخطر الرئيس او المكتب العام خطيا مع بيان العذر ولا يجوز للنائب أن يتغيب أكثر من ثلاث جلسات متتالية إلا إذا حصل على إجازة من الرئيس وفي حالة الضرورة يوافق على منح النائب إجازة لمدة لا تزيد عن شهر ويخطر البرلمان بذلك.

مادة (70)
1- في حالة تغيب النائب عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أو لم يحضر بعد مدة الإجازة يعتبر متنازلا عن حقه في المشاركة بأي نشاط تقرره هيئة المكتب، ويجوز للرئيس لفت نظره كما يجوز للبرلمان لومه بناء على اقتراح الرئيس.
2- إذا تغيب أحد اعضاء أي لجنة ثلاث جلسات متتالية أو سبع جلسات متفرقة في الدورة الواحدة دون إجازة أو عذر مقبول اعتبر مستقيلا من عضوية اللجنة، وعلى رئيس اللجنة أو نائبه إعلام الرئيس بذلك.

الفصل الثاني
المحافظة على النظام في البرلمان
مادة (71)
1- المحافظة على النظام والأمن داخل حرم البرلمان من اختصاص الرئيس وحده، ولتحقيق هذا الغرض يتم تشكيل لجنة خاصة بالبرلمان تحت اسم( أمن البرلمان) وفق نظام خاص يتم اقراره من قبل البرلمان، ويتولى الرئيس الإشراف على تنفيذ ذلك.
2- لا يجوز بأي حال من الأحوال دخول أي شخص إلى حرم الاجتماع إلا بقرار من الرئيس.
مادة (72)
كل من أحدث ضوضاء أو أخل بالنظام ممن رخص لهم بحضور الجلسات يطلب منه مغادرة البرلمان فان لم يمتثل يحق للرئيس أن يأمر بإخراجه واتخاذ الإجراءات الملائمة بحقه.

الفصل الثالث
الاستقالة
مادة (73)
على كل نائب يريد الاستقالة من البرلمان أن يقدمها خطيا للرئيس غير مشروطة وعلى الرئيس عرضها على البرلمان بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها أو في أول جلسة يعقدها بعد ذلك التاريخ ولا تعتبر نهائية إلا بعد عرضها على البرلمان واتخاذ قرارا بشغور موقع العضو المستقيل.
مادة (74)
للعضو المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه للرئيس قبل عرضها على البرلمان.
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (75)
في حالة طلب تشكيل وفد يمثل البرلمان تحدد الهيئة عدد نوابه وتختارهم ثم تعرض أسماءهم على النواب للموافقة، وإذا لم يوافق عليهم جرى انتخابهم، وإذا كان الرئيس أو احد نوابه من بين أعضاء الوفد كانت له الرئاسة وإلا اختار النواب من تكون له الرئاسة.
مادة (76)
لا يجوز تعديل أحكام هذا النظام إلا بناء على اقتراح من الرئيس أو بالاغلبية المطلقة من النواب ويعرض هذا الاقتراح على البرلمان لإحالته إلى اللجنة القانونية وعلى اللجنة دراسة هذا الاقتراح وتقديم توصياتها للبرلمان خلال مدة شهر على الأكثر وإلا جاز للبرلمان النظر في الاقتراح مباشرة ولا يقبل التعديل إلا إذا وافقت عليه الأغلبية المطلقة للبرلمان.
مادة (77)
يقر هذا النظام بالاغلبية المطلقة للبرلمان يعمل بهذا النظام من تاريخ اقراره ويوزع على جميع النواب مكتوبا، بحيث يلغي هذا النطام اي قوانين او انظمة بهذا الصدد كانت سارية المفعول في البرلمان قبل صدوره ويوزع على جهات الاختصاص .




حرر بتاريخ 8/8/2008 البرلمان الشبابي الفلسطيني _ بيت لحم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
im4iq




عدد الرسائل : 2
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 09/08/2009

النظام الداخلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي   النظام الداخلي Emptyالأحد أغسطس 09, 2009 6:50 am

نظام وبنود اساسية سيتم دراستها جيدا لان البرلمان الشبابي العراقي الا حد الان لم يتم وضع نظام داخلي له
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظام الداخلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البرلمان الشبابي الفلسطيني :: البرلمان :: النظام الداخلي للبرلمان-
انتقل الى: